الثلاثاء، 6 سبتمبر 2011

الانتهاء من قانون الاتصالات نهاية سبتمبر

الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات


علم "اليوم السابع" أن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعقد حاليا اجتماعات مكثفة مع ممثلى المجتمع المدنى، لاستكمال الحوار المجتمعى حول التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تمهيدا للانتهاء من وضع المسودة النهائية للقانون خلال مدة تقترب من 30 يوما.

كما طالب عدد كبير من الجهات والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بضرورة تعديل قانون الاتصالات وإلغاء أو تعديل المواد التى تفرض سيطرة أمنية على القطاع والمواد الخاصة بإدارة الاتصالات وقت الحروب والكوارث، خصوصًا بعدما تعرض الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى هذه الشركات لخسائر فادحة بعدما استخدمت حكومة الحزب الوطنى، هذا القانون فى قطع الاتصالات وقت اندلاع ثورة 25يناير.

وأشارت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع"، إلى أن الوزير أجرى لقاءات واجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى من نشطاء وحقوقيين، حول تعديلات القانون الجديد، حيث ينصب الاهتمام على المادتين 64 و67، والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الاتصالات تستهدف تعديل 23 مادة من أصل 83 مادة، وهى عدد مواد قانون الاتصالات، ولكن الاهتمام حاليًا ينصب على المادة 67 والخاصة بإدارة الاتصالات وقت الكوارث والحروب.

ويطالب ممثلو المجتمع المدنى، بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق، المقررة فى القانون، وتقليص عددها بتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا للبلاد وبما لا يمس الأمن القومى.

وينص التعديل المقترح على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65 يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، ويستدعى أيضًا خلالها القائمين على تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يصدر من مجلس الوزراء على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليا لمجلس الشعب للأسباب التى دعت إلى ذلك فى خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.

وتنص المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن الموطنين أثناء ثورة 25 يناير، على أنه "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى".

وتطالب شركات الاتصالات بتغيير المواد من 64 إلى 67، والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا بالبلاد وبما لا يمس الأمن القومى، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون..

وفيما يخص المادة 29 والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات اقترحت الشركات إلغاء المادة بأكملها على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكم وفقا لما يتفق عليه الطرفان.

أما المادة 18، فطالبت الشركات بأن تضم لجنة تنظيم الترددات ممثلين عن المشغلين، حيث تضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والاتصالات والداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى.

واقترحت الشركات تعديل المادة 24 لتنص صراحة على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات حسما للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات.

وكان "اليوم السابع" انفردت فى وقت سابق بنشر التعديلات المقترحة بلجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقانون الاتصالات، والتى اقترحت إلغاء المادة 86 لأن عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية، إضافة إلى مرتكب الفعل يمثل خروجا عن مبدأ الشرعية الدستورية فيما تشترطه من شخصية الجريمة فى العقوبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق